مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
127
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
هذا مع جريان الأصل المنقّح للموضوع نفياً وإثباتاً » « 1 » . وبالجملة : الأخبار المتقدّمة تدلّ على لزوم الاحتياط في الفرج والاستيلاد ، فلا وجه لتخصيص دائرة الاحتياط بمورد النكاح والدماء ، فكما أنّ الاحتياط فيهما مطلوب ، كذلك في الاستيلاد ، مضافاً إلى أنّ الإحصان والعفّة ممّا أكّد عليهما الشارع المقدّس ؛ لأنّ قوام العائلة بهما ، وينافيهما عدم حفظ المرأة فرجها عن ماء غير زوجها . الثالث : التسالم بين الأصحاب قال بعض المحقّقين : « إنّ رحم الزوجة معدّ للتولّد من زوجها ، وليس لها حقّ إشغال رحمها بماء الرجل الأجنبي ، ولا يبعد أنّ الفقيه يفهم من مذاق الشرع الأقدس حرمة العمل المذكور ، ولعلّ الحكم مورد تسالم الأصحاب » « 2 » . الرابع : السيرة جاء في كلمات بعض الباحثين : « أنّ دعوى قيام سيرة المتشرّعة على الاجتناب عن مياه غير الأزواج ولو مع عدم تمكّن الأزواج من الاستيلاد غير مجازفةٍ ، والقول بعدم اتّصالها إلى زمان المعصوم ، أو أنّها مستندة إلى الفتاوى « 3 » غير مسموع » « 4 » . الخامس : اختلاط الأنساب إنّ تجويز التلقيح الصناعي بماء الغير مع عدم إقامة الشهود وإخفاء الفعل يوجب اختلاط الأنساب وذهابها في كثير من الموارد ، لا سيّما إذا كان صاحب الماء
--> ( 1 ) المكاسب المحرّمة للأراكي : 236 - 237 . ( 2 ) مباني منهاج الصالحين : 10 / 254 . ( 3 ) قد مرّ أنّها مستندة إلى الروايات ، وعلى هذا تكون السيرة مدركيّاً لا اعتبار بها . م ج ف . ( 4 ) قراءات فقهية معاصرة في معطيات الطب الحديث : 1 / 256 .